ينطوي قانون العمل على القوانين والقرارات الإدارية والسوابق التي تتناول الحقوق القانونية والقيود المفروضة بخصوص عمل الأفراد ومؤسساتهم. ونحن نقدم الاستشارات لعملائنا بشأن قضايا العمل والعمال. ولقد تم تعييننا من قبل كيانات مرموقة لتقديم الاستشارات لغاية تطوير وتنفيذ والحفاظ على سياسات وإجراءات مناسبة للتعامل مع قضايا العمل والعمال
وفي الحالات التي يكون فيها اللجوء للقضاء أمراً لا مفر منه، فإننا نتبع نهجاً ينشد التكلفة الفعالة وإدارة الوقت لمصلحة العميل. وممارستنا في هذا الصدد تشمل
• خبرة عملية واسعة في جميع جوانب الموضوع، بما في ذلك صياغة عقود العمل والخدمات ودليل التوظيف • المطالبات العمالية والممارسة والإجراءات • التفاوض والتسوية واتفاقيات التعويض • إنهاء الخدمة • تقديم الرأي القانوني بشأن عقود العمل والمستحقات
لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل لعدم لياقته صحيا قبل استنفاذه الاجازات المستحقة له قانونا ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان الاتفاق مبرما قبل العمل بهذا القانون. المادة 124 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بتنظيم قانون العمل
يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط ان يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة. المادة 133 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بتنظيم قانون العمل