قانون الوكالات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة (القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2010 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981) ينظم تعيين الوكلاء التجاريين، ممثلي المبيعات والموزعين في الإمارات العربية المتحدة. وهذا القانون يُعرف الوكالة التجارية على أنها أي ترتيب يتم بموجبه تمثيل شركة أجنبية من قبل وكيل (من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من خلال شركة مسجلة في دولة الإمارات ومملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات ومسجلة أصولاً لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لممارسة أنشطة الوكالات التجارية) لتوزيع أو بيع أو عرض السلع أو الخدمات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة نظير عمولة أو ربح. والنوع الأكثر شيوعاً من الوكالات هو وكالات العقود، حيث يتعهد الوكيل على أساس دائم وفي منطقة معينة من النشاط بالعمل والتفاوض لإبرام الصفقات لصالح الموكل مقابل الدفع. ويتم التعامل مع عقود التوزيع كعقود وكالات عندما تنطوي على وكيل واحد كموزع وحيد
وينطبق قانون الوكالات التجارية إذا استوفت الشروط التالية
وكيل تجاري إما أن يكون مواطن إماراتي أو كيان مؤسس في دولة الإمارات العربية المتحدة مملوك بالكامل لمواطني الدولة • وكيل تجاري مسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لممارسة أنشطة الوكالات التجارية • اتفاقية وكالة مبرمة بين الوكيل والأصيل مسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة • العلاقة بين الوكيل والموكل تكون محصورة في شروطها من حيث القطاع أو فيما يتعلق بمنتجات محددة : لدينا خبرة كبيرة في تمثيل الموكل والوكيل في • تسجيل الوكيل والوكالة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة • تقديم الاستشارات فيما يتعلق بمدى ملائمة الوكالات التجارية باعتبارها آلية لشراء أو بيع المنتجات وتسويق الخدمات وفي البدائل • صياغة والتفاوض وتقديم الاستشارات بشأن شروط عقود الوكالات التجارية • تقديم الاستشارات والتعامل مع المطالبات الناشئة عن إنهاء الوكالة، بما في ذلك الدفوع والدعاوى وفقاً لقانون الوكالات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة